اصدر وزير المال ياسين جابر قراراً حدد بموجبه دقائق تطبيق الاحكام الواردة في المادة العاشرة من القانون ٢٢ تاريخ ١١/٧/٢٠٢٥ (منح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية ومعالجة أوضاع وحدات العقارات أو أقسامها المهدمة).
للاطلاع على نص القرار، اضغط هنا
المصدر: موقع المنار
