قانون الانتخاب (3): الأعمال التحضيرية والقوائم الانتخابية – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

قانون الانتخاب (3): الأعمال التحضيرية والقوائم الانتخابية

انتخابات

في القيد في القوائم الانتخابية
يكون القيد في القوائم الانتخابية الزاميا للناخبين، ولا يقيد أي شخص الا في قائمة واحدة، تحت طائلة تطبيق احكام المادة 461 من قانون العقوبات.

في ديمومة القوائم الانتخابية وتعديلها
تعتبر القوائم الانتخابية دائمة، الا انه يعاد النظر فيها دوريا، وفقا لاحكام هذا القانون.

في ناخبي القوائم الانتخابية
تضع المديرية العامة للأحوال الشخصية لكل دائرة انتخابية قوائم انتخابية ممكننة بأسماء الناخبين وفقا لسجلات الاحوال الشخصية، وتتضمن هذه القوائم أسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة قيدهم في الدائرة الانتخابية سنة على الاقل بتاريخ بدء إعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية، أي العشرين من تشرين الثاني من كل سنة.

في تدوينات القوائم
تتضمن القوائم الانتخابية بصورة الزامية: الإسم الثلاثي لكل ناخب واسم والدته، ورقم سجله كما هو وارد في سجلات الاحوال الشخصية وجنسه وتاريخ ولادته ومذهبه. وتخصص في كل قائمة خانة خاصة تسجل فيها، عند الاقتضاء، التعديلات التي تطرأ على القيود تصحيحاً أو تبديلاً، م، مع ذكر مستندها القانوني.

تشطب حكماً من قوائم الناخبين أسماء الاشخاص الذين مضى على تاريخ ولادتهم مئة سنة وأكثر.

كما تشطب حكماً من قوائم الناخبين أسماء الأشخاص غير المدرجة سنة ولادتهم.

لا يحول هذا الشطب دون إعادة قيدهم بطلب من صاحب العلاقة يتقدم به إلى الوزارة ضمن مهلة شهر من تاريخ نشر القوائم الانتخابية.

في موجبات دوائر النفوس
يتوجب على رؤساء دوائر وأقلام النفوس في المناطق أن يرسلوا سنويا الى المديرية العامة للأحوال الشخصية، بين العشرين من تشرين الثاني والعشرين من كانون الاول، لوائح أولية تتضمن أسماء الاشخاص المسجلين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للقيد في القوائم الانتخابية، وأسماء الاشخاص الذين سوف تتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القوائم الانتخابية، وكذلك أسماء الذين اهمل قيدهم او توفوا او شطبت أسماؤهم من سجلات الاحوال الشخصية لاي سبب كان.

في موجبات دائرة السجل العدلي
يتوجب على دائرة السجل العدلي في كل محافظة ان ترسل الى المديرية العامة للأحواال الشخصية، سنوياً بين العشرين من تشرين الثاني الى العشرين من كانون الاول، لائحة باسماء الاشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها أن تحول دون ممارستهم حق الاقتراع وفقا لاحكام المادة 4 من هذا القانون.

في موجبات المحاكم العدلية
يتوجب على المحاكم العدلية ان ترسل الى المديرية العامة للأحوال الشخصية، سنوياً، بين العشرين من تشرين الثاني الى العشرين من كانون الاول، لائحة بالاحكام النهائية الصادرة عنها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.

في تنقيح القوائم الانتخابية
تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية بتنقيح القوائم الانتخابية تبعاً لما يرد اليها من المراجع المذكورة في المواد السابقة، بعد التدقيق فيها.

تتضمن كل قائمة حقلا خاصا تدون فيه اسباب التنقيح، وعمليات نقل قيد النفوس من قائمة الى اخرى. وفي حالة النقل ، يذكر الزامياً اسم المحلة في القيد ورقم السجل وتاريخ النقل.

لا يُعتد، لاجل تطبيق هذا القانون، بأي نقل اختياري لقيد النفوس اذا حصل خلال السنة التي تسبق تاريخ بدء اعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية. لا يعتبر اختيارياً نقل القيد بسبب الزواج. ويحق للزوجة الانتخاب اذا تم نقل قيد نفوسها خلال السنة المذكورة أعلاه.

في نشر القوائم وتعميمها
قبل الاول من شباط من كل سنة، ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية نسخاً عن القوائم الانتخابية الأولية الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والاقضية وذلك بهدف نشرها وتعميمها، تسهيلاً للتنقيح النهائي، على أن يستلم المرسل اليهم هذه القوائم قبل الاول من شباط كحدٍ أقصى كي يدعو الناخبين للاطلاع عليها، وكي يقوموا بتنقيحها وفق ما يتوفر لديهم من معلومات موثقة.

في الاعلان عن القوائم في وسائل الاعلام
تعلن وزارة الداخلية والبلديات بواسطة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بين الاول من شباط والعاشر من آذار، عن جهوز القوائم الانتخابية، وتدعو الناخبين الى الاطلاع عليها. ولهذه الغاية ايضا، يتوجب على الوزارة ان تنشر القوائم الانتخابية الاولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الشبكة الالكترونية (Website) وتصدر اقراصا مدمجة تتضمنها. ويحق لاي شخص ان يستحصل على نسخ عنها لقاء ثمن تحدده الوزارة.

وعلى وزارة الخارجية والمغتربين أن تنشر القوائم الانتخابية الاولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الشبكة الالكترونية (Website) وتصدر اقراصا مدمجة تتضمنها.

في تصحيح القوائم
1- يحق لكل ذي مصلحة أن يقدم، اعتباراً من الاول من شباط من كل سنة، إلى لجنة القيد المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، طلباً يرمي إلى تصحيح أي خلل يتعلق به في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده أو وقع غلط في إسمه بسبب الإهمال أو الخطأ المادي أو أي سبب آخر.

يقدم استدعاء التصحيح إلى لجنة القيد ضمن مهلة تنتهي في الاول من آذار من السنة ذاتها على أن يكون مرفقاً بالمستندات والأدلة التي تؤيد صحة طلبه، ويكون الطلب معفياً من أي رسم.

يرفق بطلبات التصحيح المتعلقة باضافة أسماء سقط قيدها، سجلاً عدلياً لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.

2- كما يحق لكل ناخب مقيد في إحدى القوائم الانتخابية أن يطلب من لجنة القيد المختصة شطب أو إضافة إسم أي شخص جرى قيده أو أغفل قيده في القائمة ذاتها خلافاً للقانون.

ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص أن يمارس هذا الحق، وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في الأول من آذار من كل سنة.

3- يحق للناخبين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية ان يتقدموا بالطلبات ذاتها المنصوص عليها في البندين 1و2 من هذه المادة وذلك لدى السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج التي تحيلها فورا الى المديرية العامة للاحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين.

تقوم المديرية العامة للاحوال الشخصية بدورها باحالة هذه الطلبات الى لجان القيد المختصة لاجراء المقتضى.

في تجميد القوائم الانتخابية
تراعي المديرية العامة للاحوال الشخصية لدى اعداد القوائم الانتخابية النهائية عمليات التنقيح ونقل القيد المنصوص عليها في هذا القانون.

تجمّد القائمة الانتخابية في الثلاثين من آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى الثلاثين من آذار من السنة التي تليها.

يرسل الوزير نسخة من القوائم النهائية التي وردته من المديرية العامة للأحوال الشخصية الى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لاعتمادها في أية انتخابات تجري خلال المهلة التي تبدأ من30 آذار ولغاية 30 آذار من السنة التي تليها.

في لجان القيد الابتدائية
تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد ابتدائية أو أكثر.

تتالف كل لجنة قيد من قاض عدلي أو اداري عامل رئيساً، ومن أحد رؤساء أو أعضاء مجالس البلديات في الدائرة الانتخابية، ومن موظف من الأحوال الشخصية عضوين.

يلحق بكل لجنة قيد موظف أو أكثر من موظفي الأحوال الشخصية بقرار من الوزير.

في مهام لجان القيد الابتدائية
تتولى لجنة القيد الابتدائية المهام الآتية:

1- النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية وفقاً لاحكام هذا القانون واصدار القرارات بشأنها خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديم طلب التصحيح، وابلاغها الى اصحاب العلاقة والى المديرية العامة للاحوال الشخصية.

تكون هذه القرارات قابلة للاستئناف امام لجنة القيد العليا المختصة المشار اليها لاحقاً في هذا القانون، ضمن مهلة ثلاثة ايام من تبليغها.

يُعفى طلب التصحيح والإستئناف من اي رسم كما يُعفى طالب التصحيح والمستأنف من توكيل محام.

2- استلام صناديق الاقتراع فور اقفال اقلام الاقتراع والتدقيق في المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

3- فرز الاصوات وجمعها وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالتها كل لائحة وكل مرشح ورفعها الى لجان القيد العليا المختصة.

في لجان القيد العليا
تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد عليا أو أكثر لمدة دورة انتخابية واحدة.

تتألف كل لجنة قيد عليا من رئيس غرفة أو مستشار لدى محكمة التمييز او رئيس غرفة استئناف أو رئيس غرفة أو مستشار في مجلس شورى الدولة، رئيساً، ومن قاض عدلي أو إداري عامل، ومن مفتش من التفتيش المركزي عضوين، ومن رئيس دائرة النفوس أو رئيس قسم أو موظف في المديرية العامة للاحوال الشخصية مقرراً.

في مهام لجان القيد العليا
تتولى لجنة القيد العليا المهام الآتية:

1- النظر في طلبات استئناف قرارات لجان القيد وبتها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ ورودها إليها.

2- استلام محاضر النتائج الصادرة عن جميع لجان القيد الابتدائية العاملة ضمن نطاق اللجنة والجداول الملحقة بهذه المحاضر والتدقيق بها واجراء عمليات جمع الاصوات وتنظيم جداول عامة بالنتائج التي نالتها كل لائحة وكل مرشح ضمن هذه الاخيرة ورفعها فورا الى الوزير بواسطة المحافظ او من ينتدبه.

3- تبلغ اللجنة نتائج أعمالها المذكورة في البندين 1و2 أعلاه الى هيئة الاشراف على الانتخابات.

في ولاية لجان القيد
يعين رؤساء لجان القيد العليا والابتدائية واعضاؤها ومقرروها، لدورة انتخابية واحدة قبل الاول من شباط من السنة التي تجري فيها الانتخابات النيابية العامة وذلك بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات.

في موعد الانتخابات
تجري الانتخابات النيابية في يوم واحد لجميع الدوائر الانتخابية وذلك خلال الستين يوماً التي تسبق انتهاء ولاية مجلس النواب، باستثناء الحالة التي يُحل فيها المجلس المذكور، حيث تجري الانتخابات خلال الثلاثة أشهر التي تلي نشر مرسوم الحل.

تنتهـــــــــي ولايـــــــــة مجلس النـــــــــــواب الحــــــــــــــالي إستثنائيــــــــاً بتاريخ ، وذلك من أجل تمكين الحكومة من إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الأحكام والإجراءات الجديدة للإنتخابات النيابية المنصوص عنها في هذا القانون وتعرّف الناخب على نظام الإقتراع النسبي المستحدث.

في دعوة الهيئات الناخبة
تُدعى الهيئات الناخبة بمرسومٍ ينشر في الجريدة الرسمية وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة تسعين يوما على الاقل.

في الانتخابات الفرعية
1- اذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب بسبب الوفاة او الاستقالة او ابطال النيابة او لاي سبب آخر، تجري الانتخابات لملء المقعد الشاغر خلال شهرين من تاريخ الشغور، أو من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال النيابة، في الجريدة الرسمية.

لا يصار الى انتخاب خلف اذا حصل الشغور في الستة اشهر الاخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس.

2- تُدعى الهيئات الناخبة بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية. وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة ثلاثين يوما على الاقل.

3- يقفل باب الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية قبل 15 يوما على الأقل من الموعد المحدد للانتخاب ويقفل باب الرجوع عن الترشيح قبل 10 ايام على الاقل من موعد الانتخاب.

4- تجري الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الصغرى العائد لها هذا المقعد، وفقاً لنظام الاقتراع الاكثري على دورة واحدة وتحدد مراكز الاقتراع ضمن هذه الدائرة بقرار من الوزير اما اذا تخطى الشغور المقعدين في الدائرة الانتخابية الكبرى اعتمد نظام الاقتراع النسبي وفق أحكام هذا القانون.

5- يشترك في عملية الاقتراع الناخبون المقيمون وغير المقيمين شرط ممارسة حقهم في الاقتراع على الاراضي اللبنانية.

6- لا يمكن ان تتجاوز نيابة النائب الفائز في انتخاب فرعي أجَل نيابة من حلّ محله.

7- خلافاً لأحكام الفقرة (ج) من احكام المادة 8 من هذا القانون، يجوز ترشيح الأشخاص المذكورين فيها إذا استقالوا وانقطعوا فعلياً عن وظائفهم خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.

8- تطبق استثنائيا أحكام القانون رقم 25 تاريخ 8-10-2008 المتعلق بالانتخابات النيابية في ما يخص الاقتراع الاكثري على أحكام هذه المادة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

في الترشيح عن الدائرة الانتخابية
يجوز لمن توافرت فيه الشروط ليكون عضواً في المجلس النيابي، أن يرشح نفسه عن أي دائرة انتخابية، غير أنه لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في غير دائرة انتخابية واحدة في آن واحد.

في طلبات الترشيح
على كل من يرشح نفسه للانتخابات النيابية أن يقدم:

1- تصريحاً إلى وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين موقّعاً منه شخصياً ومصدقاً على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقاً لأنموذج تضعه هذه الأخيرة ويتضمن:

– اسم المرشح الثلاثي

– تحديد المقعد والقضاء والدائرة الذي يرغب بترشيح نفسه عنها

2 . يرفق ربطاً بالتصريح المستندات الآتية:

– اخراج قيد افرادي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً

– سجل عدلي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.

– صورتان شمسيتان مصدقتان من المختار.

– إيصال مالي من صندوق المالية يثبت إيداعه رسم الترشيح المحدد بثمانية ملايين ليرة لبنانية.

– شهادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه في هذا القانون، تتضمن اسم مدقق الحسابات المعتمد من قبل المرشح.

– نسخة عن قائمة الناخبين النهائية تثبت قيد المرشح فيها موقعة من موظف الأحوال الشخصية مقرر لجنة القيد الابتدائية في الدائرة المعنية.

– تصريح من المرشح منظم لدى الكاتب العدل يتضمن اسم مدقق الحسابات على ان يودع نسخة مصدقة عنه لدى هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية.

– كتاب منظم لدى الكاتب العدل يعطي الهيئة الاذن بالاطلاع والكشف على الحسابات المصرفية المتعلقة بالحملة الإنتخابية الخاصة بالمرشح.

في إقفال باب الترشيح وبتّ الطلبات
1- يقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد للانتخابات بستين يوماً.

2- على المرشح أن يودع الوزارة تصريح ترشيحه مرفقاً بكامل المستندات المطلوبة وذلك بتاريخ أقصاه يوم إقفال باب الترشيح.

3- تعطي الوزارة للمرشح إيصالاً مؤقتا إشعاراً باستلام التصريح ومستنداته.

4- تبت الوزارة تصاريح الترشيح ضمن مهلة خمسة أيام من تاريخ ورودها، ويترتب عليها، في حال قبول الترشيح، تسليم المرشح إيصالاً نهائياً بتسجيل تصريح ترشيحه، كما يترتب عليها، في حال رفض تصريح الترشيح إعلام المرشح بأسباب هذا الرفض.

5- يعتبر عدم صدور قرار من الوزارة بعد انقضاء خمسة أيام على تسجيل تصريح الترشيح لديها بمثابة قبول له. ويترتب على الوزارة تسليم المرشح الإيصال النهائي بتسجيل ترشيحه.

6- اذا رفضت الوزارة قبول تصريح الترشيح، للمرشح الحق ضمن مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه قرار الرفض الصريح، أن يراجع مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام من وروده. ويكون قراره في هذه الحالة نهائياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.

في تمديد مهلة الترشيح
1- إذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم أي مرشح لمقعد معين تمدد حكماً مهلة الترشيح سبعة أيام، تبت الوزارة في تصاريح الترشيح ضمن مهلة 24 ساعة من تاريخ ورودها، ويترتب عليها، في حال قبول الترشيح، تسليم المرشح إيصالاً نهائياً بتسجيل تصريح ترشيحه، كما يترتب عليها، في حال رفض تصريح الترشيح إعلام المرشح بأسباب هذا الرفض.

2- يعتبر عدم صدور قرار من الوزارة بعد انقضاء المهلة المذكورة أعلاه، على تسجيل تصريح الترشيح لديها بمثابة قبول له. ويترتب على الوزارة تسليم المرشح الإيصال النهائي بتسجيل ترشيحه.

3- اذا رفضت الوزارة قبول تصريح الترشيح، للمرشح الحق ضمن مهلة 48 ساعة من تاريخ تبلغه قرار الرفض الصريح، أن يراجع مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال 48 ساعة من وروده، ويكون قراره في هذه الحالة نهائياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.

في الفوز بالتزكية
أ- إذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين في دائرة إنتخابية إلا مرشح واحد، يعتبر هذا المرشح فائزاً بالتزكية وتكون اللوائح في هذه الحالة مؤلفة من المقاعد المتبقية في الدائرة الانتخابية.

ب- تسجل اللوائح قبل اربعين يوما على الاقل من موعد الانتخابات، فاذا انقضت مهلة تسجيل اللوائح ولم يتقدم لمقاعد دائرة معينة الا لائحة واحدة ومكتملة، تعتبر هذه اللائحة فائزة بالتزكية.

وفي كلتا الحالتين توجه الوزارة فوراً كتاباً بذلك إلى رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري.

في بطلان تصاريح الترشيح
تعتبر باطلة تصاريح الترشيح المخالفة لأحكام المواد السابقة، وكذلك التصاريح التي تقدم، بتاريخ واحد، من مرشح واحد في اكثر من دائرة. أما إذا كانت هذه التصاريح مقدمة بتواريخ مختلفة فلا يُعتدّ إلا بالأخير منها وتعتبر التصاريح السابقة باطلة.

في الرجوع عن الترشيح
لا يجوز للمرشح أن يرجع عن ترشيحه إلا بموجب تصريح قانوني مصدق لدى الكاتب العدل يودع لدى الوزارة قبل موعد الانتخابات بخمسة واربعين يوماً على الاقل. في حال إعلان المرشح انسحابه بعد المدة المذكورة أعلاه، لا يُعتدّ بالإنسحاب في ما يتعلق بالعملية الانتخابية.

إذا أدى هذا الرجوع إلى استحالة انتخاب العدد اللازم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة عن هذه الدائرة تقدم ضمن مهلة سبعة أيام من تاريخ ذلك الرجوع. وتطبق على طلبات الترشيح وبتها اداريا وقضائيا المهل المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون.

في الاعلان عن المرشحين المقبولين
بعد إقفال باب الترشيح تعلن الوزارة أسماء المرشحين المقبولين وتبلّغ ذلك فورا إلى المحافظين والقائمقامين وهيئة الاشراف على الانتخابات وتنشرها حيث يلزم.

في لوائح المرشحين
يتوجب على المرشحين ان ينتظموا في لوائح قبل أربعين يوماً كحدٍ أقصى من موعد الانتخابات، على أن تضم كل لائحة كحدٍ أدنى 40% (أربعين بالماية) من عدد المقاعد في الدائرة الإنتخابية بما لا يقل عن 3 مقاعد وعلى أن تتضمن مقعدًا واحدًا على الأقل من كل دائرة صغرى في الدوائر المؤلفة من أكثر من قضاء واحد.

وتتحمل اللائحة مسؤولية عدم إستيفاء مقعد يعود لها ولم ترشح أحداً عنه.

على الوزارة ان تحترم الترتيب التسلسلي للأسماء الواردة في اللوائح التي بموجبها انتظم المرشحون في الدوائر الصغرى، ولا يُعتد بانسحاب أي مرشح من اللائحة بعد تسجيلها، كما عليها ان تتقيد بترتيب اللوائح على ورقة الاقتراع وفقا لتاريخ تسجيلها.

تلقى طلبات المرشحين الذين لم ينظمها في لوائح وفقاً لنص هذه المادة.

في حالة وفاة أحد المرشحين
في حالة وفاة أحد المرشحين بعد تسجيل اللوائح يحق للائحة ترشيح مكان المتوفي وتسقط المهل حصراً في هذا العقد.

في تسجيل اللوائح
على المرشحين ان ينضووا في لوائح وان يفوضوا احدهم بموجب توكيل موقع منهم جميعا لدى الكاتب العدل لكي يقوم بتسجيل هذه اللائحة لدى الوزارة وذلك في مهلة اقصاها اربعون يوماً قبل الموعد المحدد للانتخابات، ولا يقبل بعد هذا التاريخ تسجيل اللوائح او التعديل في تشكيلها. وعلى مفوض اللائحة أن يقدم عند تسجيله:

–             الاسم الثلاثي لجميع أعضائها

–             ايصالات قبول ترشيح الأعضاء

–             الترتيب التسلسلي لهم حسب الدائرة الصغرى للائحة

–             تعيين الدائرة التي تترشح فيها اللائحة

–             اسم اللائحة ولونها

–             صورة شمسية ملونة لكل مرشح

–             تصريح بتعيين مدقق الحسابات وفقاً لاحكام هذا القانون وموافقته علة هذا التعيين

–             شهادة مصرفية تثبت فتح حساب للائحة باسم مفوض اللائحة

تعطي الوزارة ايصالا بقبول تسجيل اللائحة (خلال 24 ساعة) اذا كان الطلب مستوفيا جميع الشروط القانونية، اما اذا لم يكن هذا الطلب مستوفيا كل او بعض هذه الشروط فتعطي الوزارة لاعضاء اللائحة المطلوب تسجيلها مهلة 24 ساعة لاجل تصحيح طلب التسجيل تحت طائلة رفضه. تسري هذه المهلة اعتبارا من تاريخ ابلاغ مفوض اللائحة المشار اليه في البند أعلاه.

يكون القرار الصادر عن الوزارة برفض التسجيل قابلا للطعن امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة 24 ساعة من تاريخ ابلاغ مفوض اللائحة المشار اليه اعلاه على أن يبت مجلس شورى الدولة بالطعن خلال مهلة مماثلة ويكون قراره في هذه الحالة نهائيا لا بقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.

المادة 55: في الاعلان عن اللوائح المقبولة

فور انتهاء مهلة تسجيل اللوائح المشار اليها في المادة 53 من هذا القانون تعلن الوزارة اسماء اللوائح المقبول تسجيلها واسماء اعضائها وتبلغها الى المحافظين والقائمقامين وهيئة الاشراف على الانتخابات النيابية وتنشرها حيث يلزم.

المصدر: موقع المنار